بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4221)
السيد المحترم/ وكيل ديوان البلدية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم قيام أهالي بعض المناطق بمنع دفن مَن هم مِن خارج المنطقة، بالمقابر الموجودة بها، بحجة أنها مقابر أهلية، تخصُّ أهل المحلة فقط.
الجواب:
الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالمعتبر فيما ذكر معرفة أصلِ أرض هذه المقابر، فإن كانتِ الأرض محبسةً على جميع المسلمين، أو لم يشترط المحبس فيها شيئًا، أو خصصتها الدولة لعموم الدفن والانتفاع بها لعامة الناس، أو لم يعلم أصلها؛ فهي لعموم المسلمين، ولا يجوز منع أحد من الدفن فيها بقصرها على منطقةٍ بعينها، أو طائفةٍ مخصوصةٍ، وإن كانت حبسًا معينًا، فالواجب العمل بما عينته الوثيقة الحبسية؛ لأن اتباع شرط الواقف واجبٌ، إذا خلا من مخالفة شرعيةٍ، وهو كنصِّ الشارع؛ قال تعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:181]، فينظر لشرط المحبس، فإن كان قد خصصها لمنطقةٍ بعينها، أو طائفة مخصوصةٍ، فالواجب اتباع شرطه، ولا يجوز تغييره، قال الشيخ خليل: “وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ” [المختصر:252]، وقال ابن الحاجب: “مَهمَا شَرَطَ الوَاقف مَا يَجوز لَه اتبعَ كَتخصيص مَدرَسَة أَو ربَاط” [التاج والإكليل: 7/649]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27//ذو الحجة//1441هـ
17//08//2020م