دفع تعويض عن أرض مشتركة مغصوبة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2006)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ف)، وخلف عددًا من الذكور والإناث، ومن ضمن ما تركه أرضٌ ورثها عن والده، وبعد مدة تبين أن هذه الأرض مغصوبة، تعود ملكيتها إلى قبيلة معروفة، فقام بعض الورثة من الذكور؛ إبراءً لذممهم، بالاتفاق مع مالكي الأرض، على أن يتم دفع مبلغ ماليّ مقابل هذه الأرض، وتم الاتفاق، ويوجد للإخوة الذكور أخوات شقيقات، لم يشاركن الإخوة الذكور في هذا المال المدفوع، فهل لهنَّ الحق في هذه الأرض، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
المبلغ المالي ـ المدفوع إلى المالك الأصلي للأرض ـ الظاهر أنه مقابل تعويضه عنها؛ إرضاء له، فجميع الورثة؛ ذكورًا وإناثا، عليهم أن يتحملوه بقدر حصصهم في الميراث، وتقسم بينهم الأرض جميعا، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا كان الذكور من الأولاد عندما أرادوا دفع المال استشاروا إخوانهم، فامتنع الأخوات عن المشاركة معهم، وبينت الأخوات أنّهن لا يردن الدخول معهم في التعويض، فحينها تكون الأرض من حق الأبناء وحدهم؛ لأنهم اشتروها بمالهم، ولا يبقى للبنات حق؛ لأنّهن لم يرغبن في الشراء عندما عرض عليهن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1435هـ
2014/6/16م