بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2008)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل خلاف بيني وبين أهل زوجتي، فطلقتها، ثم راجعتها، ثم حصل خلاف مرة أخرى، وغضبت غضبا شديدا، فقلت لأبيها: (إن ابنتك طالق بالثلاث)، فهل يجوز لي مراجعتها أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فجمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه الثلاث، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة ..” [تفسيرالقرطبي:129/3]، وممن حكى الإجماع عليه؛ أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي.
والطلاق في الغضب واقع، ولو كان غضبًا شديدًا؛ بشرط أن يكون يعي ما يقول، ويقع ثلاثًا إن طلقها بالثلاث، ولو في مجلس واحد.
عليه؛ فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1435هـ
2014/6/16م