ما حكم التضحية بالشاة التي بها خُرّاج (الحبّة)؟
هل يعدّ المرض غير البيِّن عيبًا يمنع الإجزاء؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4573)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم التضحية بالشاة التي بها خُرّاج (الحبّة)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما يصيب الغنم من الخرّاج هو نوعٌ من المرض، ولا يعدّ المرض عيبًا يمنع الإجزاء، إلا إذا كان بيّنًا لا تتصرف الشاة معه تصرفَ السليمة؛ لأنه يؤدي لفسادِ لحمها، فإن كانت تتصرف معه كتصرف باقي الشياه فإنه يعدّ خفيفًا تصح معه التضحية بالشاة، قال النفراوي رحمه الله: “(وَلَا) يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا (مَرِيضَةٌ) مَرَضًا بَيِّنًا، وَهُوَ الَّذِي لَا تَتَصَرَّفُ مَعَهُ تَصَرُّفَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ الْبَيِّنَ يُفْسِدُ اللَّحْمَ” [الفواكه الدواني: 1/379]. والمعلوم عند أهل الخبرة أنّ الخُرّاج لا يؤثر في تصرّف الشاة، ولا يفسدُ به اللحم.
عليه؛ فيجوز التضحية بالشاة التي بها خرّاج (الحبة)، ما لم يقم صاحبها بإحداِث جرحٍ فيها لغرض العلاج، فإذا أحدث بها جرحًا كبيرًا ولم يبرأ إلى حلولِ العيد لم تجزئْ، جاء في المدونة: “قال مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُ الدَّبِرُ مِنْ الْإِبِلِ فِي الْهَدْيِ وَذَلِكَ فِي الدَّبَرَةِ الْكَبِيرَةِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فَأَرَى الْمَجْرُوحَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إذَا كَانَ جُرْحًا كَبِيرًا” [المدونة: 1/483]، والمستحب في الأضحية أن تكون من جيّد فحول الغنم، حسنة المنظر والسمن، سالمة من العيوب الخفيفة التي تجزئ معها الأضحية، فالأوْلى للمضحِّي أن يتحرّى خلوَّ الشاة مِن الخرّاج على وجه الاستحباب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عصام علي الخمري
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//ذو الحجة//1442هـ
11//07//2021م