بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم
رقم الفتوى (2030)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا شاب ليبي متزوج، وقد طلقت زوجتي طلقتين صريحتين، وبعدها حصل خلاف بيني وبينها فقلت لها: “والله لما نطلقك، والله معاد قاعدة عندي في الحوش”، فهل تعد هذه طلقة أخيرة، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ قولك لزوجتك: “والله لما انطلقك، والله معاد قاعدة عندي في الحوش“، إن قصدت بحلفك هذا التهديد بأن تطلقها في المستقبل، ولم تقصد إيقاع الطلاق عليها في ذلك الوقت بالفعل، فإنها لا تطلق عليك – وتلزمك كفارة يمين على حنثك -، وإن قصدت إيقاع الطلاق في ذلك الوقت، فلا تلزمك كفارة يمين، وتكون المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحلُّ لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: )فإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ( [البقرة:230]. قال ابن عبد البر رحمه الله: “وأجمعوا أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين، فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره” [الاستذكار:158/18]، وأما قولك: (والله معاد قاعدة عندي في الحوش)، فإن كانت الزوجة قد بقيت في البيت بعد حلفك، فإنه يلزمك في هذا كفارة يمين أيضًا إذا لم تقصد بها وقوع الطلاق عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) [مسلم:3115]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/ذو القعدة/1435هـ
2014/9/1م