طلب فتوى
الحج والهدي والأضاحيالعباداتالفتاوى

هل تجوز الأضحية عن البالغ الذي يسكن مع أهله، إذا كان قادرًا على الشراء بنفسه؟

الاشتراك في الأجر في الأضحية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4559)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل تجوز الأضحية عن البالغ الذي يسكن مع أهله، إذا كان قادرًا على الشراء بنفسه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجوز لمن اشترى أضحية أن ينوي -عند ذبحها- إدخال أهل بيته معه في الثواب؛ لأن إهداء الثواب جائز دون أخذ ثمنه، لكن يشترط لذلك أن يكون من نُوي إدخاله ساكنًا مع صاحبِ الأضحية، وأن يكون مِن قرابته كولده وأخيه، وأن يكون ممّن ينفِق عليه المضحّي وجوبًا أو تطوّعًا، قال خليل رحمه الله في التوضيح: “ابنُ حبيب: وَلهُ أَن يُدخِلَ فِي ُأضْحِيَتِه مَنْ بَلَغ مِن وَلدِه، وَإنْ كَانَ غنيّاً، وَأَخاهُ وابنَ أَخيهِ وَأقارِبَه إِذا كانوا فِي نَفَقتِه وبيتِه، الباجي: فَأَباحَ ذَلكَ بِثلاثَةِ أَسبَابٍ: القرابَةُ، وَالمُساكَنَةُ، وَالإِنْفَاقُ.” [3/ 271].

عليه؛ فيجوز إشراك البالغ الذي يسكن مع أهله في ثواب الأضحية -ولو كان قادرًا على شراء أضحيته بنفسه-بشرط ألّا يدفع جزءًا مِن ثمنها، وأن يكون صاحب الأضحية متوليًا للنفقة عليه في العادةِ، ولو تطوّعًا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الرحمن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//ذو القعدة//1442هـ

28//06//2021م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق