بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2033)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشترى والدي قطعة أرض، واستثني من ذلك نخلة معينة ملاصقة لحمالة الماء، فكم للنخلة من مساحة في الأرض، وإذا سقطت فهل يجوز أن يغرس مكانها أخرى، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن حريم الأملاك هو ما كان قريبا منها، وحريم الشجرة والنخلة ما تكمل به مصلحتها بحيث لا يتم الانتفاع منها إلا به، وقدره ما يحوّط به حولها لسقيها، ويسمى في العرف (الجدولة)، فهذا هو ما يصلحها، ويختلف اتساعه باختلاف عرف الناس من وقت لآخر، فيستعان بأهل الخبرة ممن له معرفة بالفلاحة عند الاختلاف على قدره، وإذا سقطت النخلة جاز لصاحبها غرس أخرى مكانها، لكن لا يحق له بيع أرضها؛ لأن حريمها تبع لها، فإذا ذهبت ذهب حريمها.
وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن حريم النخلة، فقال: “قدر ما يرى أن فيه مصلحتها، ويترك ما أضر بها” [النوادر والزيادات:25/11]، وقال أبو عبد الله الحفار رحمه الله: “ومن له شجرة ثابتة في ملك الغير، فإنه يملك موضع الشجرة وحريمها، وهو مقدار من الأرض يدور بها يحرم ما يدور بالشجرة، ويسقي الشجرة إذا جلب إليها الماء في الحريم المذكور، وهذا الحريم يختلف باختلاف الشجر، ويرجع في ذلك إلى ما يقوله أهل المعرفة من أهل الفلاحة، فهم يعينون للشجرة حريما يملكه رب الأرض، فإن كانت الشجرة سقطت جعل مكانها عوضًا منها” [المعيار:12/5]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/ذو القعدة/1435هـ
2014/9/7م