التعويض عن بضاعة مؤمنة إجباريا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2036)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن ممثلي شركة الشاملة الدولية المساهمة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، نقوم بجلب السلع الدوائية بتحويل ثمنها عن طريق مصرف الجمهورية؛ إذ هو السبيل الوحيد للتعامل بين الشركات بصورة قانونية ورسمية, ولما كان المصرف على اتفاق مع مصلحة الجمارك وشركات الشحن، بعدم تحويل أموال الشركات المتعاملة معه إلا بعد دفع أصحابها تأمينات إجبارية؛ لتعويضهم عند حصول أي طارئ يتسبب في تلف البضائع.
وقد احترقت بضاعتنا بسبب أحداث مطار طرابلس الأخيرة، والتي يقدر ثمنها بما يساوي رأس مال الشركة أو يقاربه، ولما طلبنا التعويض عنها من مصلحة الجمارك، قالوا: إن البضاعة مؤمنة إجباريا ضد أحداث كهذه، ولا يتحمل مسؤوليتها إلا شركات التأمين.
عليه؛ فهل يحل لنا أخذ التعويض من الشركة المؤمنة، أم لا؟ وفي حال عدم الجواز كيف نتصرف مع أصحاب الأسهم والموظفين، وفيهم الفقراء وأصحاب الحاجات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف – وقت العقد – مقدار ما يعطي، ولا ما يأخذ، وهذا من المقامرة التي حرمها الله تبارك وتعالى، ففي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) [مسلم:1513].
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال من أن التأمين إجباري، فيجوز لكم أخذ قدر ما دفعتم فقط من أقساط التأمين، ولا يجوز لكم الأخذ من التأمين الإجباري أكثر من ذلك.
وعليكم بالرجوع إلى لجنة الأزمة والتعويضات – في مجلس طرابلس المحلي – المكلفة بحصر أضرار هذه الحرب وتعويض أصحابها، وكان بإمكانكم التأمين لدى شركات التأمين التكافلي الذي تشرف عليه هيئات رقابة شرعية بدل التأمين التجاري، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/ذو القعدة/1435هـ
2014/9/7م