حكم التأمين على الحوادث الشخصية
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (202)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن موظفو دائرة توزيع عين زارة – الشركة العامة للكهرباء – قامت الشركة بعقد تأمين الحوادث الشخصية مع إحدى شركات التأمين، فما حكم هذا التأمين؟ وما حكم التوقيع على العقد ودفع الأقساط الشهرية لشركة التأمين علما بأن الموظفين مجبرين على الدفع؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التأمين المذكور على الحوادث الشخصية لا يجوز شرعا؛ لأنه من عقود الغرر المحرمة المشتملة على أكل أموال الناس بالباطل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة” (صحيح مسلم:1513).
وقد تدفع الأقساط إلى شركة التأمين سنين طويلة، ولا يحصل المكروه، فلا يتحصل المؤمن عليه على شيء، وتضيع كل الأقساط، وقد يحصل المكروه بعد الاشتراك بالقسط الأول، فيأخذ المتضرر من الشركة أموالا طائلة، وهذا هو القمار بعينه، قال الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/جمادى الآخرة/1433هـ
2012/5/15