بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2053)
السادة/ صندوق الزكاة الليبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة،،،
فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (694.1.1)، المتضمنة السؤال عن مراسلة أرسلت إليكم من فرع هيئة تقصي الحقائق والمصالحة بالزاوية، يلتمسون منكم دفع مبلغ قدره (20000) عشرون ألف دينارٍ؛ لإكمال مصالحة عن خلاف حاد في منطقة (زوارة – الجميل – رقدالين)، افتعله بعض الخارجين عن القانون، بالاستيلاء على آليات وسيارات وأموال، فإن الجواب كالآتي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مصارف الزكاة معروفة محصورة في ثمانية أصناف، قد ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، قال تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60].
عليه؛ فلا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله تعالى، ولا يجوز صرفها في مصالحة بين المناطق أو القبائل، أو ما أشبه ذلك من أعمال الإحسان؛ قال الخرشي رحمه الله: “قال في الجلاب: ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غير الوجوه المبينة؛ من عمارة المساجد …. أو فك الأسارى، أو غير ذلك من المصالح” [شرح مختصرخليل:219/2]، وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها في المصالحة بين المناطق ورأب الصدع بينها، والأخذ على يد المفسدين الذين يفتعلون مثل هذه المشاكل والخصومات، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/ذو القعدة/1435هـ
2014/9/24م