بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2055)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن موظفي (جباية صندوق الزكاة)، نواجه في عملنا، وعند زيارتنا لبعض المحلات التجارية في طرابلس، دعوى من بعض أصحاب المحلات التجارية المقيمين خارج طرابلس، مفادُها أنهم لا يريدون إعطاء زكاة أموالهم لنا، بحجة أنهم يعطونها ويؤدونها في مدن إقامتهم، مع العلم بأن طرابلس فيها أكثر كثافة سكنية من الفقراء والمحتاجين، فما حكم إخراج زكاة المال في غير بلد التجارة أو مكان المال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم)؛ ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره الذي عنده في البلد، فإذا كان فقراء البلد قليلين، وحصل لهم ما يكفي، فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف أنهم أشد حاجة من فقراء البلد، فلا حرج عليهم في ذلك، وإلا فالأصل أن فقراء البلد هم الأولى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/ذو القعدة/1435هـ
2014/9/24م