طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

إقامة المبتوتة مع زوجها السابق في بيت واحد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4239)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

طلَّق ابني زوجته طلاقًا بائنًا بينونةً كبرى منذ سنة 2016م، وله منها ابن، فهل يحق لها أن تبقى معنا في بيتي، حيث إن ابني يسكنُ معي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى لا يجوز لها أن تبقى مع زوجها السابق، الذي بانت منه؛ لأنها صارت أجنبيةً عنه، قال الزرقاني رحمه الله عند قول الشيخ خليل رحمه الله: “وَلِلْأَبِ تَعَاهُدُهُ وَأَدَبُهُ وَبَعْثُهُ لِلْمَكْتَبِ” “مِنْ غَيْرِ اتِّصَالِ الْأَبِ بِمُطَلَّقَتِهِ”.

ويثبت للمحضون على والده أثناء الحضانة النفقة كاملة، ويجب عليه ما يستلزم الحضانة؛ بتوفير المسكن للحاضنة، بأن يوفر مثلًا لمطلقته الحاضنة محلًّا آخر على وجه الكراء، وتكون أجرة المسكن على الأب والحاضنة بالاجتهاد، بأن يجعل نصف أجرة المسكن مثلا على أب المحضون، ونصفها على الحاضنة، أو ثلثها على أب المحضون، وثلثاها على الحاضنة، أو العكس، وتقدير ذلك يرجع فيه إلى المحكمة، وإلى المعمول به في القضاء، وإذا كانت الحاضنة فقيرة، فيجب على أب الطفل إسكانها، أو دفع أجرة المسكن كاملة إلى انتهاء مدة الحضانة، وحضانة الابن إلى البلوغ، والبنت إلى الزواج” [حاشية الصاوي: 2/764-765[، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//محرم//1442هـ

13//09//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق