بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4241)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعمل مندوبًا ومسوقًا بشركة لاستيراد الأدويةِ وبيعها، حيثُ أقومُ بإعدادِ الطلبياتِ والفواتير للصيدليات، وأتكفلُ باستلامِ الثمن منهم حسب الاتفاق، ثم تقوم الشركة بإيصال الأدوية المطلوبة لهم، ويُلزمُ الملتحق بالعمل بالتوقيع على سند أمانة قبل البدء في العملِ، وفيه إقرار باستلام مبلغ مالي من الشركة -مائة ألف دينار مثلا- يمثل قيمة تقديرية لفواتير شراء أدوية من الشركة -دون قبض شيء في الحقيقة لا مال ولا بضاعة- وأنها باقية في ذمته حتى السداد، وورقة أخرى فيها إقرار بالدين لصالح الشركة، وأنهُ في عهدته إلى حين سداده، ويتحمل فيه سداد الديون والفواتير مع المصحات والصيدليات كليًّا من ذمته الشخصية إلى الشركة، ويتحمل كافة المسؤولية القانونيةِ حال المماطلةِ أو التأخيرِ، علما بأن هذه الالتزامات لا تستعمل إلا بعد تأكدهم من استلامي لقيمة الفواتير من المشترين ولم أسلمها للشركة، فما حكم هذا العقد؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن العقد المذكور صوري غير حقيقي، ويمكن استخدامه من قبل الشركة في غير ما ذكر في السؤال، ولا يجوزُ التواطؤ على التدليس والتزوير في كتابةِ العقود، لضمان الحقوق، فإن هذا من الغش، وقد يؤدي لأكل الأموال بالباطل، لأنه إقرار بدين قد يكون منه بريئًا، في حالِ أداء الموظف ما قبضه من قيمة الفواتير للشركة، يقول الله عز وجل: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِل﴾] البقرة:188]، وصحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ غَشّنَا فَلَيْسَ مِنّا، وَالمكرُ وَالخَدِيعَةُ فِي النّارِ) [ابن حبان:1107، وأصله في مسلم:101]، والواجب على المسلم الصدقُ وقول الحق؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)] التوبة:119]، وتحصيل الحقوق لا يكون عن طريق التحايُلِ، والتزامات غيرِ حقيقيةٍ، ويمكن للشركة أن تضمن حقوقها لدى المسوقين بحجز أوراقهم الثبوتية ونحو ذلك؛ توثقًا في معاملاتهم، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//صفر//1442هـ
01//10//2020م