ما كيفية قسمة المنح التي تعطى لأسر الشهداء، ومن يستحقها؟
المرتب الضماني لا يعد ميراثا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4248)
السيد المحترم/ آمر الغرفة الأمنية المشتركة غ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن كيفية قسمة المنح التي تعطى لأسر الشهداء، ومن يستحقها؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن صرف المرتب والمنحة المتحصل عليها الوارث بعد الوفاة، التي يتم صرفها عن طريق الضمان الاجتماعي، وعن طريق هيئة الشهداء والجرحى، لا يعدُّ ميراثًا، ولا يقسم حسب الفريضة الشرعية، وإنما يتقيد فيه بما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وقد نصّ قانون رعاية أسر الشهداء والمفقودين رقم (1) لسنة 2014م، في المادة الأولى؛ على أن أسرة الشهيد هم أقاربه من الدرجة الأولى، وأنه يشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون المستفيد ممن يُلزَم الشهيدُ أو المفقودُ شرعًا بإعالته في حال حياته، من أقاربه حتى الدرجة الأولى، وتنتهي مدة استحقاقها بالوفاة، أو بلوغ القاصر سن الرشد.
عليه؛ فيستحق المنحة مَن يلزمُ الشهيدَ إعالتُه من أبنائِه ما لم يبلغوا سنَّ الرشد، والزوجة ما لم تكن خرجت مِن عدة الوفاة، إذا لم يكن لها أبناء قصر، وإلا فهي حاضنة لهم تستحق هذه المنحة؛ لصرفها عليهم، ووالداهُ إن كان يعولهما؛ لفقرهما وعوزهما، والظاهر تساوي حصص جميع المستحقين في قسمة هذه المنحة ذكورًا وإناثًا، لعدم نصّ القانون على التفضيل، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//صفر//1442هـ
05//10//2020م