بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4253)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفى والدي وعمتي، وقبل وفاته أشهدنا والدي أن البيت القديم ومخزن الحيوان عطية لأختيه إن طلقتا أو إحداهن يكون مأوى يرجعن إليه، ولم يسجل ذلك في الورق، ونحن أبناؤه نشهد على ذلك، لكن الأختين لم يطلقا وعاشتا في هناء حتى توفى الجميع، فما حكم هذه العطية؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالعطايا إن توقّف حصولها على شرط في المستقبل صحّ الالتزام بها؛ لأنّها وعد في المستقبل يقضى به عند التّنازع إن كان لمعيّن كزيد مثلاً، قال ابن عبدالسّلام رحمه الله: “أَمَّا إِن كَانَ الْمُشْتَرَطُ لَهُ ذَلِكَ مُعَيَّناً فَأَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَيُقْضَى بِهِ عَلَى الْمُلْتَزِمِ إِنِ امْتَنَعَ” [نقلاً عن مدوّنة الفقه المالكي: 4/873].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فالعطيّة المذكورة غير نافذة للأختين؛ لعدم حصول الشّرط المعلّق عليه، وفوات محلّها بوفاة المعطى لهمَا، وترجع ميراثا يقسم بين ورثة المُعطِي حسب الفرائض، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن سالم الشّريف
عبد الدائم بن سليم الشّوماني
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//صفر//1442هـ
08//10//2020م