طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالهبة

حكم تنازل الجدة عن نصيبها في تركة ابنها لحفيدها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2068)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا المواطن (ف)، بعد وفاة والدي (ع) تنازلتْ لي جدتي (ح) عن سدسها في تركته، وتم توثيق ذلك بتوقيعها وتوقيعي والشهود، فهل يصح هذا التنازل، وتترتب عليه آثاره؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن من شرط الهبة تمام الحيازة، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة تصرف الملَّاك في حياة الواهب؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: (ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث) [الرسالة:117]، وفي (الموطأ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحدٌ أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله) [الموطأ:2202].

عليه؛ فإن كنت حزْتَ نصيب جدتك من أبيك، وتصرفت فيه تصرف المالك في ملكه قبل وفاتها، فالهبة صحيحة تامة، فإن لم يحصل الحوز وبقي ما تنازلت عليه الجدة تحت تصرفها وملكها إلى أن ماتت فالهبة باطلة، وترجع ميراثا لجميع الورثة الأحياء وقت وفاتها، إلا أن يأذنوا ويتنازلوا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ذو الحجة/1435هـ

2014/10/20م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق