طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم إيقاع الطلاق من قاض غير مسلم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2072)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أبي ليبي، وأمي أجنبية مسلمة، بعد فترة من زواجهما قامت أمي بالذهاب إلى المحكمة البريطانية، وطلبت منهم الطلاق، فقامت المحكمة بتطليقها، وقبل أن تطلقها المحكمة أرسلت المحكمة إلى أبي مراسلة، مفادها أن زوجتك تريد الطلاق منك، فَرَدَّ أبي بأنه لا ينوي الطلاق، ولن يعترف بتطليق المحكمة لها، وبعدها توفي والدي، فهل تعتبر أمي مطلقة، أم لا؟ وهل لها ميراث في تركة أبي، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا لم يكن هناك قضاء شرعي مسلم يفصل في مثل هذه الأمور بين المسلمين ـ كما هو الحال في بلاد الغرب ـ وحَكَمَ هذا القضاء طبقا لقوانين غير المسلمين، أو أُجبر الزوج على التطليق بقرار إداري، فلا عبرة بقراره وحكمه، ولا يأخذ صفة الشرعية، ولا يكون نافذًا، إلا إذا قضت به جهة مسلمة مخولة من قبل الجالية المسلمة كالمراكز الإسلامية ونحوها.

وعليه؛ فإن والدتك لا تزال في عصمة والدك، وعليها العدة، ولها الميراث منه، مادامت متمسكة بدين الإسلام، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

3/المحرم/1436هـ

2014/10/27م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق