بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2077)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طفل توفي أبوه، فمن أحق بحضانته؟ أمه أم عماته؟ ولمن يكون ميراث الأب؟ علما بأنه لم يترك إلا زوجة وابنا وثلاث أخوات. ومن له الحق في الحفاظ على مال الابن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الأم أولى بحضانة الأولاد – إذا طلقها زوجها، أو توفي عنها – ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي عن الأطفال سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تَنكِحي) [أبوداود:2276]، ثم تنتقل الحضانة إلى أمها (الجدة)، شريطة ألاَّ تسكن مع من سقطت حضانتها، وهي أم الأطفال، فإن سكنت معها سقطت حضانة الجدة، وانتقلت بعد ذلك إلى الخالة، ثم إلى خالة الأم، ثم إلى عمة الأم؛ لأن القرابة من جهة الأم أحق من الأب وقرابته، ثم بعد ذلك إذا لم يوجد من ذكر، أو وجد وكان غير قادر، تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأب، وترتيب قرابات الأب كترتيب القرابات من جهة الأم، وحضانة الذكر تستمر إلى البلوغ.
وأما الميراث؛ فالثمن لزوجته، والباقي لابنه، ولا شيء لأخواته، وحق الوصاية على الابن مرده إلى القضاء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/المحرم/1436هـ
2014/11/2م