بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4271)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا مصابٌ بالسحر، وقد ترددتُ على المصحاتِ النفسيةِ للعلاج، ولم تحصلْ فائدة، واتجهت للرقاةِ الشرعيين كذلك، وقد أثرَ هذا المرض في حياتي الزوجية، فقد طلقتُ زوجتي ثلاثَ مراتٍ في أوقاتٍ مختلفة، وبعدما أطلّقُ أشعرُ أنّ ما أقبلتُ عليه ليس بإرادتي وشعوري، فهل يقعُ الطلاق المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، وكان السائل وقت وقوع الطلاق مسلوب الإرادةِ، بحيث لا يدري ما يقول، أو وجد نفسه مجبرًا على التلفظ بلفظِ الطلاق بسببِ السحر، فإنه لا يقعُ منه الطلاق، ويكون حينئذ في حكم المكرَهِ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [ابن حبان: 7219]، وفي المدونة: “قُلْتُ: أَرَأَيْتَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ وَمُخَالَعَتَهُ قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ، فَمُخَالَعَتُهُ مِثْلُ ذَلِكَ عِندِي” [المدونة: 2/79]، وهذا في المسحور الذي جعله السحر مسلوب الإرادة، بخلاف المسحور الذي لم تصل حالته إلى هذا الحد، وبخلاف العاقل المختار الذي لم يفقد الإدراك، فهذان محاسبان على أقوالهما وأفعالهما، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//ربيع الأول//1442هـ
26//10//2020م