ما الذي يحق للزوجة ووالدي الزوج في ميراثه؟
مؤخر الصداق والمرتب الضماني
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4284)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي زوجي سنة 2010م، وترك أرضًا، وسيارة، وشقة، فقام والداه ببيع السيارة وقتها دون موافقتي، وأرسلوا لي ثمنها كاملًا كما قالُوا، والشقة كنت أسكنها مع أولادي القصّر، وبعد خروجي منها تعرضَ جزءٌ من أثاثها للسرقة، فقمت بالتصدقِ بما بقي على المحتاجين، علما بأني قد اشتركت مع زوجي في شراء الأثاث، ثم أجَّرتها لسنوات بعلم أهل زوجي، والآن أريد بيعها، فما حق والديه فيما ذكر، وكذا في مرتب ضمان زوجي؟ وهل يحق لي المطالبة بمؤخر صداقي ذهبًا كما هو بوثيقة الزواج، حيث نصَّت: (والمؤجل منه (15) خمسة عشرة أوقية ذهب [عيار 21] بذمة الزوج كعادة البلد)؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ جميع ما تركه الميت؛ من أموال وعقار وأثاث ومفروشات ونقود، وكل ما لَه قيمة مالية، من ثابت ومنقول، داخلٌ في جملة التركة، يقسم على جميع الورثة، بمن فيهم الوالدان، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله، وما يختصّ من مقتنيات البيت ومتاعه بالنساء، كالحلي ولبس النساء وما شابه ذلك، فهو للزوجة، وما عدا ذلك من أثاث البيت فهو للزوج إلا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختص بشيء من أثاث البيت، أو وجد عرفٌ يقضي بذلك، أو كانت الزوجة اشترت شيئًا من الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلا يدخلُ في التركة، ولها أخذُهُ والتصرف فيه، وما ليس كذلك فهو تركة، لا يجوز للزوجة التصرف فيه دون إذن باقي الورثة، وإلا رجعوا عليها بقدر حظهم، ما لم يكن هذا التصرف بعلم الورثة، وهم الأبوان هنا، وسكتُوا دون المطالبة بشيء، كما هو الحال هنا، فيسقط حقهم في المطالبة بنصيبهم فيما فات من إيجار الشقة أو ثمن السيارة، قال ميارة رحمه الله: “(قَالَ فِي الْمُفِيدِ) قَالَ مُطَرِّفٌ: مَنْ أُحْدِثَ فِي مَالِهِ بَيْعٌ أَوْ هِبَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْأَحْدَاثِ، فَإِنْ تَرَكَ حَتَّى طَالَ ذَلِكَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَلَا حُجَّةَ لَا فِيمَا بِيعَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا فِي ثَمَنِهِ وَلَا فِيمَا وُهِبَ” [الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام: 2/10].
هذا فيما يتعلق بأثاث البيت أما البيت ذاته، فيقوم وتقسم قيمته على الفريضة الشرعية، للأبوين لكل واحد منهما السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما مؤخر الصداق فما دام أن الزوج لم يعطه للمرأة في حياته، فهو من جملة الديون، التي يجب سدادها عن الميت من تركته قبل قسمتها، أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات؛ لأنه من الحقوق المقدمة على الإرث، ومؤخر الصداق إذا كان مذكورًا في العقد ذهبًا، دون النص على قيمته بالدينار الليبي -كمـا هو الحال هنا-فالحق الثابت للمرأة قبضُه ذهبًا؛ لأنه عين الدين.
وأما مرتب الضمان المتحصل عليه بعد وفاته، فيقسم على حسب قوانين ولوائح الجهة المختصة، وهي صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يعدُّ ميراثًا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//ربيع الآخر//1442هـ
16//11//2020م