طلب فتوى
Uncategorized

وثيقة وقف على الذكور دون الإناث

بطلان التحبيس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4286)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة تحبيس: “أشهدنا على نفسه الأَجَلُّ سيدي ع (بها يعرف) أنه حبس رغبة منه في ثواب الله عز وجل على أبنائه جائزي الأمر الذين هم سيدي م وسيدي س وسيدي ح وابن ابنه سيدي د المسمى ق ابن ابنه المذكور، بينهم أرباعا، ثم على بنيهم وبني بنيهم إلى آخر العقب ومن مات تنزل فرعه منزلته إن كان ذكرا أو أنثى عدمت المنفق شرعا فلها منه نصيبها المستحق وإلا فلها حصة من استحقت عنه كاملة إن انفردت، ومن مات عن غير فرع كان نصيبه لإخوته مطلقا، وهكذا يسلك في كل طبقة وفرعها وفروعها إلخ، فإن انقرض الذكور رجع لبنات الواقف أو بنات بنيه أو بنيهم إلخ، يقسمن غلته على قدر رؤوسهن بعد تأثير المحتاجة، فإن انقرضن رجع لأقرب العصبة، فإن لم يكونوا رجع لزاوية بل لمسجد القراوه ببلد الصابرية من الشرقي للقبلي قرية من قرى الزاوية الغربية وعمل طرابلس الغرب يصرف بمصالحه العرفية بعد أن تقام منه أصوله …. وبتاريخ أواسط ربيع الثاني سنة إحدى وخمسين ومائتين وألف”، فمن يستحق هذا الحبس؟ وكيف يتم التصرف فيه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الحبس المذكور يعد من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هــ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”، فيقسم الحبس المذكور – المُفْتَى ببطلانه – على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسَ كأنّه مات في ذلك الوقت، فَمن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، ومن استحق شيئًا بعد إجراء الفريضة على النحو المذكورِ، فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة ونحو ذلك، أما إن حكم قاضٍ بصحته قبل صدور القانون فهو حبس نافذ، لا يجوز بيعه ولا هبته، ويُتَّبَعُ فيه شرط الواقف؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف،  والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

01//ربيع الآخر//1442هـ

16//11//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق