بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4287)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عائلة مكونة من أم وأبنائها، لديهم إرث متمثل في عقارات، ومن بينها منزل العائلة الكبير، وكانت الأم تُزوِّج فيه الأبناء، فمنهم من بقي ساكنًا فيه، ومنهم من انتقل إلى عقار موروثٍ آخر، وبعضهم انتقل إلى خارج عقارات الإرث، وكانت العقارات غير المسكونة من الورثة تؤجرُ، ويأخذ إيجاراتها الذين لا يسكنون في عقارات الإرث، وبقية الورثة الذين يسكنون عقارات الإرث ساكتون، وظل الحالُ هكذا حتى توفي أحد الأبناءِ الذين يسكنون منزل العائلة، وبعد فترة وجيزة من وفاته طالب ورثته بحصتهم في الإيجار من العقارات المؤجرة، لكنهم ظلوا في منزل العائلة، ولم يتحصلوا على شيء من الإيجارات إلى أن تمت قسمة الميراثِ، بعد خمس سنوات من وفاة الابن، وتم إعطاء ورثته حصتهم من بيع العقارات، ولم يأخذوا شيئا من الإيجارات، فهل يجوز لهم المطالبة بحقهم من الإيجار في الفترة بعد وفاة الابن وحتى تقسيم الميراث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فإن ملكية نصيب الابن المتوفى من العقارات تنتقل بموته إلى ورثته، فلهم الحق في الأجرة -بقدر نصيب مورِّثهم- من يوم مطالبتهم بها؛ لأن مَن ملك الذات ملك المنفعة، قال العدوي رحمه الله: “وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ مِلْكِ الذَّاتِ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ وَمِلْكُ الِانْتِفَاعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ مِلْكُ الِانْتِفَاعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مِلْكِ الِانْتِفَاعِ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ” [حاشية العدوي على شرح الخرشي: 6/38]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//ربيع الآخر//1442هـ
16//11//2020م