بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4288)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي أبي (ح)، وترك خمسة بنين وثلاث بنات، وتركةً متمثلة في قطعة أرض تبلغ مساحتها (28931 متر) وفيها واجهتان؛ إحداهما على طريق فرعي معبد، والأخرى على طريق ترابي، والأرض التي على الطريق المعبد تفضل عن الأرض التي على الطريق الترابي، ونريد قسمة الأرض على الورثة المذكورين باعتبار المنفعة، فكيف تقسم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن فريضتكم الشرعية تنتهي بقسمة التركة على ثلاثة عشر سهمًا، يؤول منها لكل ابنٍ ذكرٍ سهمان، ولكل بنتٍ سهم واحد.
أما قسمة التركة المتمثلة في قطعة الأرض؛ فإمّا أن تقسم حسب الفريضة الشرعية، وتضرب القرعة بين الورثة، أو تقسم بالتراضي بينكم، أو تقسم الأرض قسمين؛ الأكثر منفعةً تقسم لوحدها على الأسهم المذكورة، والأخرى كذلك، أو تقسم الأرض بعد تثمينها، بأن تثمن الأرض وينظر سعر المتر في الأكثر منفعة، وسعر المتر في الأقل، ويساوى بينهما في القسمة؛ وذلك بأن يأخذ صاحب السهم في الأرض الأقل منفعة أكثر من صاحب السهم في الأرض الأكثر منفعة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//ربيع الآخر//1442هـ
16//11//2020م