مطالبة بمكافأة مالية في شركة خاصة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4292)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
شَكَّلَ مُلَّاك شركة خاصة مجلس إدارة لها من أربعة موظفين، منذ عشرين سنة، دون علم بعضهم، ولا علمَ للأعضاء الأربعة باستحقاقهم مكافأة شهرية نظير عضويتهم، وبعد علمهم طالبوا مُلَّاك الشركة بحقوقهم الماليةِ، فرفضُوا، فهل يستحق المكافأة مَنْ عَلِمَ بعضويته فقط، أو الجميع؟ وكيف تقدر المكافآت؟ وإن استمر مُلَّاكُ الشركة في الرفض، فهل يحقُّ لأحدِ الأعضاء أخذُ مستحقاته دون إذن المُلَّاك، مع سلامته من التهمة بالسرقةِ ونحوها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيُرجع في تحديد المستحقين وغير المستحقين للمكافآت إلى قانون العملِ، وإلى اللائحة الداخلية للشركة، فإن اشتُرِط فيه العمل الفعلي فلا يجوزُ لمن لم يعمل بمجلس الإدارة المطالبة بمستحقاته، وإن لم يُشْتَرط العمل جازت لهم المطالبة، فإنْ جازت لهم المطالبة وامتنع مُلاك الشركة عن دفع الـمُستحَقَّات، فيجوز للمُستحِقِّ أخذُ مُستحقَّاته دون إذن المُلَّاك، بشرط أمنِ الفتنة وأمنِ نسبةِ الرذيلة، قال الشيخ خليل رحمه الله: “إِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْئِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ عُقُوبَةٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَرَذِيلَةٍ” [مختصر خليل: 228]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//ربيع الآخر//1442هـ
22//11//2020م