بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4298)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم حفر بئر لعموم المسلمين وتركيب ماكينة تحلية للماء، في فناء المسجد؟ علمًا بأنه لا يضر بمنافع ومرافق المسجد.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال كما ذكر، فلا بأس من حفر بئر للمنفعة العامة، في فناء المسجد؛ لأن الحاجة ماسة للماء في حياة الناس وقوتهم، وما كان لله –كالمساجد- فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، قال أبو سعيد العقباني رحمه الله: “فَلِأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُون أَنَّ مَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ يَجُوزُ أَن يَنْتَفِعَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، وَفِي الْوَاضِحَةِ لاِبْنِ حَبِيبٍ قَالَ أَصْبَغْ: سَمِعْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ: … مَا كَانَ لِلهِ فَلَا بَأْسَ أَن يُسْتَعَانَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، فَهَذَا مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُون وَأَصْبَغ” [المعيار المعرب: 7/239]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11//ربيع الآخر//1442هـ
26//11//2020م