طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

وثيقة تحبيس على الذكور دون الإناث

بطلان التحبيس على الذكور دون الإناث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4307)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة تحبيس ما نصه: “أوقف سيدي ع – على ابنه م وما يزداد له من الذكور بقية عمره- إن قدر الله بذلك- ثم على بنيهم وبني بنيهم الذكور دون الإناث إلى آخر العقب، لا يدخل ابن مع أبيه، فإذا مات الأب تنزل بنوه منزلته واحدا كان أو أكثر، ومن مات عن غير فرع ذكر رجع نصيبه لأخوته أشقاء أو لأب، فإذا انقرضوا من عند آخرهم رجع لبنات المحبس أو بنات بنيه، فإذا انقرضن رجع لأقرب عصبة المحبس يوم المرجع، وليس لأولاد بنات المحبس ولا لأولاد بنات بنيه مدخل في الحبس، وجعل المحبس المذكور لبنات صلبه وبنات بينه الصغيرة والمحتاجة والأيم والتي لا تجد من تلزمه نفقتها شرعًا أن تأتي الحبس وتأكل منه وتستغل بقدر نصيبها، فإذا استغنت سقط حقها منه، فإذا انقرضوا رجع وقفا على الشيخ سيدي عبدالرحمن البشت يصرف في مصالحه كسائر الأوقاف – جميعَ ما على ملكه فمن ذلك … حبَّس المحبس المذكور جميع الأماكن المذكورة … على ابنه المذكور ومن ذكر معه حبسا مؤبدا ووقفا مسرمدا لا يباع ولا يورث ولا يوهب، محرر الرقاب مسبل الغلات حتى يرث الله الأرض ومن عليها … وفي إشهاد المحبس المذكور أنه رفع يد الملك ووضع يد الحوز لابنه ومن ذكر معه؛ لكونه صغيرا حتى يبلغ مبلغ الحوز له ولمن ذكر معه، واستثنى المحبس المذكور ثلث غلة الأماكن المذكورة يستغلها ما دام بقيد الحياة فإذا مات لحق بالحبس وجرى مجراه، شهد عليه بما فيه عنه من سمع منه … بتاريخ تقدم الإشهاد نحو ثلاث سنين، وتأخر كتبه أوائل ثاني الربيعين من عام سبعة وسبعين ومائتين وألف”، فما حكم الحبس المذكور؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الحبس المذكور يعد من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هــ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.

وعليه؛ فيقسم الحبس المذكور – المُفْتَى ببطلانه – على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسَ كأنّه مات في ذلك الوقت، فَمن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، ومن استحق شيئًا بعد إجراء الفريضة على النحو المذكورِ، فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//ربيع الآخر//1442هـ

07//12//2020م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق