طلب فتوى
البيعالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

هبة باطلة ووصية لوارث

شرط الهبة الحيازة في حياة الواهب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4324)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قسمَ جدّي أملاكهُ حالَ حياته بينَ زوجته وأبنائه وبناته، وكتبَ بذلك ورقةً مرفقةً مع السؤال، لكنه لم يسلمْ لأحدٍ منهم شيئًا حالَ حياته، بل إنه قامَ ببيع بعض هذه الأملاكِ قبلَ وفاته، وأوصى جدِّي أيضًا بالأملاك التي لم يذكرها في القسمةِ لأولادهِ القصّر، فما حكم هذه القسمة وهذه الوصية؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبهِ ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤالِ، فإن هذه القسمة من قبيل الهبةِ، والهبةُ يشترط فيها الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، وإذا لم تتم الحيازة من قبل الموهوب له في حياة الواهب، ترجع الهبة ميراثًا، ويدخل فيها جميع الورثة الأحياء وقتَ وفاة الواهبِ، بالإضافة إلى أن الجدَّ تصرف بالبيع في بعض الأملاك الموهوبة قبل وفاته (كما جاء في السؤال).

وعليه؛ فإن هذه الهبة باطلةٌ، وترجع الأملاك التي مات عنها الأب ميراثًا، تقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، وما أوصى به الأب لأولاده القصر فهذه وصية لوارث، والوصية للوارث لا تجوزُ، إلّا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّ اللهَ أعطَى لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثةُ)[سنن الدارقطني:89]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                           

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//ربيع الآخر//1442هـ

14//12//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق