بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4327)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا (خ)، حلفت لزوجتي بالطلاق؛ إن هي ذهبت لبيت أبي أو بيت جدي أو بيت عمي – وذلك لوجود مشاكل بينها وبينهم – فهي طالق، ولم تذهب إليهم في ذلك اليوم، وفي اليوم التالي لم أكن موجودا بالبيت، فخرجت من بيتها ووقفت على جدتي في قطعة أرض هي أمام منزلي مباشرة، ولا مدخل ولا مخرج لبيتي إلا منها، فظننت أن الطلاق قد وقع، واتصلت بعم الزوجة وأخبرته بأن ابنة أخيه عندها طلقتان من قبل، وهذه الثالثة قد وقعت بفعل ما علقت الطلاق عليه، وقد ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها، ثم تبين لي وتأكدت من أن الزوجة لم تذهب إلى بيت جدي، وإنما كان اللقاء بجدتي بعيدا عن البيت، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الأمر كما جاء في السؤال، فالطلاق غير واقع؛ لعدم وقوع المعلق عليه، وهو ذهابها ودخولها للبيوت الثلاث التي ذكرتها، وإخبارك عم زوجتك بوقوع الطلاق لظنٍّ تبين أنه مخالف للواقع، هو من الإخبار بالطلاق، ولا يلزم منه شيء عليك، قال العدوي رحمه الله: “مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُنْتُ طَلَّقْتُكِ أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ فَعَلَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْوَى” [حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل: 4/33].
وعليه؛ فلا طلاق عليك، والزوجة باقية في عصمتك، وعليك التنبه في المستقبل، وأن تبتعد عن الطلاق؛ لأنك إذا طلّقت مرة أخرى فإنّ المرأة تحرم عليك، ولا تحلّ لك إلا بعد الزواجِ بآخر، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد العالي بن امحمد لجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06//جمادى الأولى//1442هـ
21//12//2020م