بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4335)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
يوجد جزء من مقبرة في نطاق طريق -حسب المخطط- ولم يدفن فيها أحد لأكثر من 40 سنة، بشهادة أعيان المنطقة، والآن نريد فتح مسار الطريق حسب المخطط العام، وذلك بإشراف المجلس البلدي تاجوراء، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فيجوز شق الطريق المذكور إذا كان محتاجا إليه وتقتضيه مصلحة السير لعامة الناس وليس لجماعة خاصة؛ لأن ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، فيجوز أخذ جزء من أرض المقبرة لفتح الطريق فيه، ولا يزاد في الأخذ على قدر حاجة الطريق، وينبغي أن يترك لذوي الموتى فرصة لمباشرة تحويل قبور موتاهم لمكان آخر، إن عُلموا، فإن جهل أرباب القبور أو لم يُعْلَم ذَوُوهُم فيتولى المجلس البلدي أو أعيان المنطقة تحويل القبور الواقعة في الطريق، قال الباجي رحمه الله: “وَقَالَ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي مَقْبَرَةٍ عَفَتْ: فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبْنَى فِيهَا مَسْجِدٌ وَكُلُّ مَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَعَانَ بِبَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ” [المنتقى: 6/130]، وقال الحطاب رحمه الله: “وَكَذَلِكَ إذَا اُحْتِيجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُنَا مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ إجْرَاءَ الْعَيْنِ إلَى جَانِبِ أُحُدٍ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي الْمَدِينَةِ كُلُّ مَنْ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَخْرُجْ إلَيْهِ وَلْيَنْبُشْهُ وَلْيُخْرِجْهُ وَلْيُحَوِّلْهُ، قَالَ جَابِرٌ فَأَتَيْنَاهُمْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ. انْتَهَى مِنْ شَرْحِ ثَانِي مَسْأَلَةٍ مِنْ الْأَقْضِيَةِ مِنْ الْعُتْبِيَّةِ” [مواهب الجليل شرح مختصر خليل: 7/95]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//جمادى الأولى//1442هـ
27//12//2020م