طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

مطالبة سمسار بأجرته

حق سمسار في أجرته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4347)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

عرضتُ منزلي لدى سمسار عقارات لغرض البيعِ، على أنْ يأخذ نسبةَ 2% من ثمن المنزل بعد البيع، فأرسل إليَّ مشتريًا، ولكن لظروف الحرب لم أقبل بالبيع، ثم بعد مرور فترة من الزمن تواصلتُ مع المشتري عن طريق قريبهِ؛ لأنه لم يبلغني أنه أتى عن طريق السمسار، فسألته هل لا تزال لديه رغبةٌ في الشراء، فقال إنه لا يريد الشراءَ الآن بسببِ الحرب في منطقته، فاتصلت بالسمسارِ، وطلبت منه أن يبيعَ لي المنزل بمبلغٍ قدره مليون ونصف المليون دينار، ثم تواصل معي نفس المشتري بعد مدةٍ، وأخبرني أنه يريد شراءَ منزلي بالمبلغ الذي أريده، وهو مليون ونصف، فاتصلت بالسمسار وقلت هل لديك مشترٍ بالمبلغ الذي أريده؟ فقال: لا يوجد سوى شخص أعطى مليونًا وأربع مائة ألف، فقلت: لا أريد البيع بهذا الثمن، ثم أتممت البيع مع المشتري بعد أن باع عقارًا له، واتضح لاحقًا أنّ الذي أعطى مليونًا وأربع مائة ألف هو نفس المشتري، حيث نقصت أمواله بعد عرضهِ الأول، ثم تحصل على المبلغ المطلوب بعد أن باع عقاراته، ولم يُبلغ السمسار بأنه سيُتم عملية البيع معي بالثمن الذي أريده، علمًا بأني عرضت عقارات للمشتري على السمسار ليجدَ لهم مشتريًا، حتى يستطيع المشتري شراء منزلي، فلم يتمكن من إيجاد مشترٍ، وأن المشتري أعطى عمولة السمسار بعد أن علم السمسار بالبيع وطالبه بها، فهل يحقّ للسمسار مطالبتي بالنسبةِ التي اتفقت معه عليها أولَ الأمر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فإن السمسار يستحق أجرته التي اتفق عليها مع البائع، ما دام البيع تم مع نفس المشتري الذي أرسله السمسار أول الأمر، وإن تم البيع بأكثر من الثمن الذي استطاع السمسار تحصيله من المشتري في المرة الثانية؛ لأنه أشهر المنزل وأظهر ثمنه، قال الونشريسي رحمه الله: “وَسُئِلَ [أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَبْيَانِي] أَيْضًا عَن الْمُنَادِي يُنَادِي عَلَى السِّلْعَةِ فَبَلَغَ ثَمَنًا فَأَبَى رَبُّهَا أَن يَبِيعَهَا، وَيَرُدُّهَا، ثُم يَبِيعُهَا رَبُّهَا، فَطَلَبَ الْمُنَادِي أُجْرَتَهُ … وَأَجَابَ غَيْرُهُ: إِن كَانَ بَاعَهَا مِنَ الَّذِي أَوْقَفَهَا عَلَيْهِ الدَّلاَّلُ بِأَكْثَرَ فَلَهُ جُعْلُهُ؛ لِأّنَّهُ أَشْهَرَهَا وَأَخْرَجَ ثَمَنَهَا، وَإِن كَانَ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لِلدَّلاَّلِ” [المعيار: 8/395]؛ ولأن البائع لم يتوصل إلى المشتري ومعرفته إلا عن طريق السمسار، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27//جمادى الأولى//1442هـ

11//01//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق