بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2099)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل شجار بيني وبين ابني، فضربته، فجاءت أمه (زوجتي) فقالت: “لو ضربته طلقني”، فقلت لها: “أنت طالق”، فاستفزتني بقولها: “هذا اللي ندوّر فيه”، فقلت لها: “برّي بالأربعة”، ولم أنو شيئا، فما حكم ذلك؟
[علما بأن الزوجة وأهلها حضروا إلى دار الإفتاء مدعين وقوع طلقة قبل هذه الحادثة، والزوج ينكر ذلك، وهي الآن خرجت من عدتها].
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال فإنك بقولك: “بري بالأربعة”، تكون قد استنفدت الطلقات الثلاث، وبانت منك امرأتك بينونة كبرى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إنه طلق امرأته مائة مرة، وإنما قلتها مرة واحدة، فتبينُ مني بثلاث، أم هي واحدة؟ فقال: بانت بثلاث، وعليك وزر سبعة وتسعين” [ابن أبي شيبة:17803]، ولا عبرة بقولك: “لم أنو شيئا”؛ لأن قولك جاء جوابا لطلبها الطلاق، ففي تهذيب المدونة: “لو سألته الطلاق فقال لها: أنت بائن، ثم قال: لم أرد الطلاق فلا يصدق؛ لأنه جواب لسؤالها” [306/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/المحرم/1436هـ
2014/11/16م