حكم ميراث الزوجة المسيحية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2103)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تزوّج عمي ـ رحمه الله ـ من امرأة نصرانية، وله منها ولد وبنت، ولم يقم بتسجيل زواجه لدى السلطات الليبية، ولا يوجد في كتيب العائلة سواه، تزوجت ابنته من رجل نصراني، مدير لمصنع (بيرا)، وابنه لا تُعلم ديانته، فهل ترث زوجته وأبناؤه من تركته؟ علما بأن المتوفىَّ عليه دين، وله إخوة أشقاء.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان كفر الورثة المذكورين معلوماً لا ينكرونه، فلا ميراث لهم, وهو ما عليه الأئمة الأربعة؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا) [البخاري:6764]، فإذا ادّعى الورثة الإسلام، فإنهم يصدَّقون إلا إذا ثبت العكس، وعلى الورثة تسديد دين المتوفىَّ قبل تقسيم التركة؛ لقول الله تبارك وتعالى: )من بعد وصية يوصي بها أو دين(، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/المحرم/1436هـ
2014/11/20م