بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2107)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يُشرعُ القنوت في صلاة الفريضة عند وقوع النوازل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالقنوت في صلاة الفرض عند وقوع النوازل، ممّا اختلف فيه العلماء، والمختار أنّه يُشرَعُ القنوت في صلاة الفريضة – خلافاً لمشهور مذهب المالكية – سواء كانت الصلاة صبحًا أو عصرًا أو غيرهما من الفروض؛ لما صحَّ في مسند أحمد، وسنن أبي داود، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا، في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم، على حيٍّ من بني سليم، على رعل وذكوان وعُصيَّة، ويؤمّن من خلفه)، كما ينبغي أن يكون القنوت بتوجيه من وزارة الأوقاف، أو من ينوب عنها من المكاتب والفروع في المناطق، وذلك حسمًا للنزاع والخلاف الذي قد يحصل بين عامة الناس، في تحديد النازلة من عدمه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/صفر/1436هـ
2014/11/24م