بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2114)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
كنت قد وهبت لأبنائي عقارا معينا بسوق الجمعة، ثم توفي أحدهم، وترك زوجة وبنتا، وأريد الآن الرجوع في هبتي لابني المتوفىَّ، علما بأنه لم يحز ما وهبتُه له، ولا ورثتُه حازوه.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّه يجوز للوالد خاصة – لا لغيره – الرجوع في الهبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده) [أبوداود:3539]، ويسمى رجوعه: اعتصارا، قال الدردير رحمه الله: “(وللأب) فقط لا الجد (اعتصارها)، أي الهبة” [الشرح الكبير:110/4]. ولكن لا يصح الاعتصار إذا مات الموهوب له قبل رجوع الأب في هبته، وينتقل الحق لورثة الموهوب له؛ قال التسولي رحمه الله: “لو مات الموهوب له بعد علمه، وقبل الحيازة فإن ورثته يحوزونها” [البهجة:404/2]، ولهم الحق في القيام والمطالبة، وليس للأب منعهم من ذلك؛ قال المواق رحمه الله: “ومن المدونة قال ابن القاسم: إنْ وهبتَ لحُرٍّ أو عبد فلم يقبض ذلك حتى مات الموهوب له، فلوارثه الحر وسيد العبد قبضها، وليس لك أن تمنع من ذلك” [التاج:16/8].
عليه؛ فلا يجوز لك استرجاع ما وهبته لابنك المذكور بعد وفاته، ويحق لورثته قبضها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
7/صفر/1436هـ
2014/11/30م