طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

قسمة بيت موروث

بناء فوق السطح بإذن المالك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4356)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن أسرة مكونة من أب وأم وثمانية أبناء أشقاء: ولدان وستّ بنات، سكن والداي في بيت يملكه والدي في منطقة فشلوم، وهذا البيت من البيوت الشعبية العادية، يتكون من دور أرضي هو بيت المعيشة، وسطح به ثلاث غرف وحمام صغير، ومرت الأيام والسنين وتزوج جميع أخواتي البنات، ثم تزوج أخي الأكبر، وقد تيسر له أن يشتري بيتًا في منطقة أخرى ويسكن فيه، وبقيت أنا وحدي أسكن مع والدي، وكانت حالتي المادية لا تمكنني من شراء بيت مستقل، وفي أحد الأيام أعطاني والدي مبلغًا من المال، مشيرًا عليّ أن أقوم بزيادة بناء غرفة فوق السطح وضمها إلى الغرف، لتكون بيتًا أتزوج فيه، فقمت بالبناء والصيانة وعمل ديكور بالجبس للسقف والمطبخ والحمام، وكنت كلما أتحصل على مبلغ مالي أضعه في هذا البناء، حتى صار بيتا، ثم تزوجت وسكنت فيه، إلا حجرة مستقلة عن البيت الذي بنيناه كانت تسمى (دار الخزين) بقيت تخص بيت والديّ، ثم بعد زواجي بأقل من عام مرض والدي ثم توفي رحمه الله، وبعده بثلاث سنوات توفيت أمي رحمها الله، وصار البيت من حق الورثة، وصرت في حيرة، هل هذا البيت الذي بناه أبي وشاركته في بنائه هو من ملك الورثة جميعهم أم يخصني؟ فأبي لم يصرح لي بالقول إن هذا المبنى يخصني أو لا، ولكن البيت كان يُنسب لي دون تسجيل أو تنازل، وأنا الآن أريد الحق الشرعي، ولا أريد أن أعتدي على ميراث إخوتي، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ وكيف يتم قسمة هذا البيت؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن مَن بَنى بإذنِ المالك وعلمِه استحق قيمة بنائِهِ قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: كُلُّ مَنْ بَنَى بِإِذْنِكَ أَوْ عِلْمِكَ فَلَمْ تَمْنَعْهُ وَلَا أَنْكَرتَ عَلَيْهِ فَلهُ قِيمَته قَائِماً كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ” [الذخيرة: 6/213]، وتقدر القيمة وقتَ الحكم، ومثله وقت المطالبة والقسم في هذه الحالة.

وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، من أن والدك أعطاك المال وأذن لك في البناء فوق السطح، فإن ما بنيتَه يُعدُّ ملكا خاصًّا لك، أما ما صرفته في الصيانة لباقي الغرف فيختص بك ما دفعته من المال؛ لأنها صيانة بإذن، ويبقى أصل البناء القديم ما دام قائما لم يهدم ملكا للأب؛ لأنه لم تحصل فيه هبة، إذ مجرد  الإذن لك في السكنى في العقار، ونسبته إليك في حياة الأب؛ لم يعدها الفقهاء من قبيل الهبة، فالذي من حقك هو قيمة الصيانة والغرفة التي أنشأتها، وما عداه من البناء القديم فالظاهر أنه للورثة، فتكون شريكًا لهم بقيمة صيانته، فيقوّم البيت بالصورة القديمة قبل الصيانة، ويقوم بعد الصيانة مع الإضافة (الغرفة)، والزيادة تكون من حقّكَ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي امحمد الجمل

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29 جمادى الأولى//1442هـ

13//01//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق