طلب فتوى
Uncategorized

نسبة ابن زنى لأبيه

تحديد عقد النكاح بأجل معين فاسد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4362)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

واقعتُ فتاة غير متزوجة أكثر من مرة، وبعد مدة اتصلت بي وأخبرتني بأنها حامل منِّي، فتواصل أهلي مع أهلها، واتفقوا على أن أتزوجها، وأستأجرَ لها بيتًا تقيم فيه إلى أن تضع حملها، وأن أطلقها بعده، علمًا بأنها ما زالت على ذمتي، وأن العقد كان يوم 14/07/2020م، وأنها وضعت حملها يوم 20/12/2020م، فهل المولود يُنسبُ في هذه الحالة إلى أبيه أم إلى أمه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل الذي عليه جمهور أهل العلم؛ أن ولد الزنا لا ينسب إلّا لأمه، ولا ينسبُ للزاني، ومن أهل العلم من يُجوّز نسبته إلى الزاني إذا ادعاه، ولم تكن المرأة ذات زوج، وهو قول إسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح رحمة الله عليهم جميعًا، وهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر ذلك كله ابن القيم رحمه الله، مستدلًّا بحديث جريج الراهب، عندما رمته امرأة بالزنا، وولدت غلامًا، وفيه سؤال جريج للغلام: “مَنْ أَبُوكَ؟، فقال الغلام: الراعي، فأنطقه الله باسم أبيه” [البخاري: 2482، مسلم: 2550]، وقال في الاستدلال به: “وَهَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ تَعَالَى فَلَا يَكُونُ خَطَأً” [زاد المعاد: 5/425].

وعليه؛ فلا بأس من الأخذ بهذا القول المخالف للجمهور؛ نظرًا لتشوف الشارعِ لحفظِ الأنساب، ورعاية الأولاد، وحمايتهم من التشرد والضياعِ، وفي نسبة هذا الطفل لأبيه تحقيقٌ لهذه المصلحة، وتتميمٌ للستر على الزوجين، وحينئذ يجري عليه ما يجري على الأولادِ من الميراث، ونحو ذلك، وأما عقد النكاح فهو عقد فاسد؛ لتحديده بأجل معين، يجب فسخه بغير طلاق، قال الدردير رحمه الله: “(وَ) فُسِخَ النِّكَاحُ (مُطْلَقًا) قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ (كَالنِّكَاحِ لِأَجَلِ) عَيَّنَ الْأَجَلَ أَوْ لَا، وَهْوَ الْمُسَمَّى بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَيُفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ … وَحَقِيقَةُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي يُفْسَخُ أَبَدًا أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ مَعَ ذِكْرِ الْأَجَلِ لِلْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا” [الشرح الكبير: 2/238-239]، ويجب للمرأة الصداق المسمى، ولا توارث فيه، وتحصل به حرمة المصاهرة، وعليك التوبة من هذا الذنب العظيم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

08//جمادى الآخرة//1442هـ

21//01//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق