طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالتبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

هل يعتد بالوثائق العرفية في التنازلات؟

تنازل في وثيقة عرفية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4381)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن (س) يدّعي إخوةُ جدّي غير الأشقّاء بأنّ أخاهم “جدّي” قد تنازل لهم عن كاملِ ميراثه من أبيه، وقدموا على ذلك ورقةً عرفيةً غير مؤرخةٍ بتاريخ، وتحمل أسماء شهودٍ غير معروفين، وذلك بالاقتصار على ذكر اسم الشاهد فقط، دون ذكرٍ لأبيه ولا لقبه، الأمر الذي قوّى جانب الشكِّ عندنا في هذه الوثيقة، علما بأنهم لم يُبرِزوا هذه الوثيقة قطُّ حال حياة جدّي، بل جاءت الدعوى بعد ثلاثة وعشرين عامًا من وفاة جدّي، فهل يثبت حكم بهذه الورقة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذُكر في السؤال، فإنه لا يثبتُ حكمٌ بهذه الورقة المجرَّدة ابتداءً، إنما يُردُّ الأمرُ في ذلك إلى الجهة المخوَّلَة بإثبات الوثائق والتحقق منها، متمثلة في المحاكم والخبرة القضائية، فإن لم تثبت صحة الوثيقة كان التنازل باطلا، ويقسم المال على جميع ورثة الجد، وإن تمّ الاستيثاق من صحتها من قِبل الجهة المختصَّة، كان التنازل فيها من قبيل الهبة، تجري عليه أحكامها، من حيث اشتراط الحيازة للموهوب حال حياة الواهب، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة …..” [الرسالة:117]، وإن لم تُحز فتنقلب وصيةً، تمضي في حدود ثلث التركة إن كان له أشقّاء، فإن لم يكن له أشقاء فهي باطلةٌ؛ لأنها تصير وصية لوارث، والوصية لوارث باطلة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن حسين قدوع

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//جمادى الآخرة//1442هـ

07//02//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق