بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2130)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عقدتُ في تونس على امرأة تونسية، بحضور وشهادة أبيها وأخيها، وجاء في نص العقد: “… فتم الرضى والقبول والإيجاب التام بينهما على الزواج، طبق المنهج الإسلامي، وأحكام مجلة الأحوال الشخصية، على مهر سماه لها الزوج، وقدره مائة وعشرون دينارا، قبضته الزوجة ورضيت به وبالزوج، والزوج كذلك، وبتذكير الزوجين بأحكام الفصل الأول والثاني من قانون عدد 94 لسنة 1998، المتعلق بنظام الأملاك بين الزوجين، فقد اختارا نظام الاشتراك في الأملاك العقارية بينهما …”، وبسبب هذا النظام المذكور توقف القاضي في ليبيا في تسجيل هذا العقد، وطلب إحضار فتوى بصحة العقد من دار الإفتاء الليبية، فما حكم عقد الزواج هذا؟ علما بأني دخلتُ بالزوجة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد الاطلاع على القانون المذكور تبين أنه نظام مالي اختياري، يتفق عليه الزوجان عند إبرام عقد الزواج في الجهات الرسمية، أو عند توثيقه، ولا يجبر عليه الزوجان؛ بل يكون بمحض الاختيار، ولا يلزم العمل به – إذا اختاراه – إلا بعد البناء.
وعليه؛ فإن هذا العقد المذكور في السؤال صحيح مستوفٍ لأركانه، وتترتب عليه آثاره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
29/صفر/1436هـ
22/2014/12م