بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4417)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
يملك والدي بيتًا مِن طابقٍ واحدٍ، فقمتُ ببناء طابقٍ فوقه سنة 1999م، على حسابي الخاص، ووالدِي حيٌّ ويعلمُ بي، ولا أملكُ تنازلًا رسميًّا منه، والآن يريدُ الورثةُ جميعًا بيع البيت بأكمله، فكيفَ يتم قسمةُ ثمن البيت بعد بيعه؟ حيث إنّ قيمة النقودِ اختلفتْ مع مرور السنين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن مَن بَنى بإذنِ المالك أو علمِه استحق قيمة بنائِهِ قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: كُلُّ مَنْ بَنَى بِإِذْنِكَ أَوْ عِلْمِكَ فَلَمْ تَمْنَعْهُ وَلَا أَنْكَرَت عَلَيْهِ فَلهُ قِيمَته قَائِماً كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ” [الذخيرة:6/213]، وتقدر القيمة وقتَ الحكم، ومثله وقت البيع والقسم في هذه الحالة، قال الدّردير رحمه الله: “(وَإِن بَنَى) ذُو الشُّبْهَةِ (أَوْ غَرَسَ) فَاسْتُحِقَّ (قِيلَ لِلْمَالِكِ) الَّذِي اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ: (ادْفَعْ قِيمَتُهُ قَائِماً) مُنْفَرِداً عَنِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ بَنَاهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ (فَإِن أَبَى قِيلَ لِلْبَانِي: ادْفَعْ) لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ (قِيمَةَ الْأَرْضِ) بَرَاحًا (فَإِن أَبَى) أَيْضاً (فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ) هَذَا بِقِيمَةِ أَرْضَهِ بَرَاحاً، وَهَذَا بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ قَائِماً (يَوْمَ الْحُكْمِ) لاَ يَوْمَ الْغَرْسِ أَوِ الْبِنَاءِ” [الشرح الصغير: 3/622].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فإن قيمة الطابقِ العلوي تكونُ للباني، فينظرُ لقيمةِ المنزل الأرضي مع الأرضِ كم يساوي، ولقيمته مع الطابقِ الأعلى الذي بناه الباني كم يساوي، فما زاده البناءُ على قيمة المنزل مع الأرضِ يعطَى للباني، ثم يقتسمُ الورثة قيمةَ المنزل مع الأرضِ بينهم على الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(هذه الفتوى لا يحتج بها في النزاعات، ولا أمام القضاء، ولا تفيد صحة الوثيقة، لاحتمال أن لدى من ينازع فيها مقالا والدار لا علم لها به)
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//شعبان//1442هـ
15//03//2021م