بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2147)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هناك مقبرة قديمة، لا يدفن فيها منذ فترة طويلة، اتُّـخذ جانب منها طريقاً للسيارات، منذ أربعين سنة، ويحد طريقَ المقبرة أرضٌ فضاء، مملوكة لإحدى العائلات، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت هذه الطريق لا يستغنى عنها، أو يشق ذلك، فلا بأس من أخذها من المقبرة؛ لأن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، روى أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت قوله: “لا بأس أن يبنى فيها مسجد، وكل ما كان لله، فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض” [النوادر والزيادات:90/12]، وقال الخرشي رحمه الله عند قول خليل رحمه الله: “لا عقار وقف، وإن خرب، إلا لتوسيع مسجد، أو توسعة طريق المسلمين”، قال: “ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم”، وعلق عليه العدوي رحمه الله: “وسكت عن توسيع بعض الثلاث من بعض… ويؤخذ الجواز من قول الشارح عند قول المصنف (واتبع شرطه إن جاز): أن ما كان لله فلا بأس فيه أن يستعان ببعضه في بعض” [شرح الخرشي مع حاشية العدوي:95/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/ربيع الأول/1436هـ
07/01/2015م