طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوى

حكم جمع الصلاة عند نزول المطر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2150)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما هي الضوابط الشرعية لجمع الصلاة حال نزول المطر؟ أرجو التفصيل لتعم الفائدة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى وقت لكل صلاة وقتا تؤدى فيه، قال تعالى: )إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ([النساء:103]، والجمع حال المطر رخصة، فعن نافع “أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم” [الموطأ:331].

ورخصةُ الجمع تكون حال المطر أو الثلج أو الوحل الشديد مع الظلمة؛ لرفع المشقة والحرج، قال الباجي رحمه الله: “ويجمع بين المغرب والعشاء في الطين والظلمة وإن لم يكن مطرٌ، قاله ابن القاسم، قال ابن حبيب: والجمع جائز إذا كان المطر والوحل، وإن لم تكن ظلمة، أو كان المطر المضرُّ، ولم يكن وحل ولا ظلمة، ووجه ذلك أن هذه كلها مشاق تمنع التعتيم بالصلاة، فأبيح أداء الصلاة في وقت يمكن الانصراف منها، وقد بقي من ضوء الشفق ما يخفف المشقة” [المنتقى شرح الموطأ:343/1].

ولا يُجمع إلا بين المغرب والعشاء – على الصحيح – جمع تقديم، دون الظهر والعصر، قال الدردير رحمه الله: “(و) رُخص ندبا لمزيد المشقة (في جمع العشاءين فقط) جمع تقديم، لا الظهرين؛ لعدم المشقة فيهما غالبا” [الشرح الكبير:370/1]، ويصح الجمع للمطر واقعًا كان أو متوقعا، قال الدردير رحمه الله: “(لمطر) واقع أو متوقع” [الشرح الكبير:370/1]، وإذا جمع في حالة التوقع ولم ينزل المطر، فينبغي إعادة الثانية في وقتها، قال الدسوقي رحمه الله: “(قوله أو متوقع) … ثم أنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل المطر، فينبغي إعادة الثانية في الوقت” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:370/1]، وصفتها كما قال ابن أبي زيد رحمه الله: “يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم، ثم يصليها ثم ينصرفون” [الرسالة:40]، ولا يفصل بين المغرب والعشاء بفاصل يطول، قال شهاب الدين النفراوي رحمه الله: “(ثم) بعد الفراغ من صلاة المغرب وانصراف الإمام من محل صلاته (يؤذن للعشاء)، إثر صلاة المغرب، من غير مهلة ولا تسبيح ولا تحميد من المؤذن” [الفواكه الدواني:231/1]، ولا يوتر حتى يدخل وقت العشاء، قال ابن رشد الجد رحمه الله: “وسئل مالك … أيوتر من جمع قبل أن يغيب الشفق؟ قال: لا، أفلا يستطيع أن يوتر في بيته؟” [البيان والتحصيل:259/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/ربيع الأول/1436هـ

2015/01/08م

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق