طلب فتوى
الفتاوىالوقف

حكم التحبيس على الأحفاد الذكور والتصرف في الحبس بالبيع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2151)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم العمل بالحبس المرفق؟ علمًا بأن المحبس قد حبس الأرض على أولاده؛ الذكور والبنات، ثم على أولاد أولاده، ثم استثنى أبناء بناته من أجنبي عن العائلة، جاء في نص التحبيس: “والتحبيس على أبنائه، وهم: (مجموعة ذكور وإناث)، وما يأتي بعد ذلك من ذكور وإناث من صلبه، للذكر مثل حظ الأنثيين، بما لذلك من الحدود والحقوق، على أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا، ومن مات منهم تنزل أبنائه منزلة آبائه … وللبنت تأكل وتقسم ما دامت موجودة في دار الحياة، سواء عند زوج أو غيره دون عقبها من أجنبي، فإذا ماتت ترجع نصيبها لأخوتها الأقرب لها، واستحقوا ذلك من غلة الحبس ما كانوا يستحقونه، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد، لا ذكر ولا أنثى، رجع حبسًا ووقفًا على جامع المحبس …”، وإن كان الحبس صحيحًا، فهل يرث من ولد بعد التحبيس، أم لا؟ وبعض ورثة المحبس قام بالتصرف في الحبس بالبيع، وهو لم يذكر في الحبس.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا عم المحبس كل أولاده؛ ذكورًا وإناثًا، كما هو الظاهر من السؤال، ونص المحبس في الوثيقة الحبسية، وحصل الاستثناء في الطبقة الثانية، فالتحبيس صحيح، نافذ شرعًا، قال الخرشي عند قول الشيخ خليل: “وعلى بنيه دون بناته”: “وكلام المؤلف في بنيه وبناته لصلبه، فيصح وقفه على بني بنيه دون بنات بنيه” [شرح الخرشي:82/7]، وقال الدردير رحمه الله: “وأما على بني بنيه فيصح كبناته دون بنيه” [الشرح الكبير:79/4].

عليه؛ فلا يجوز بيع الحبس المذكور ولا التصرف فيه بغير استغلاله، استغلالاً لا يذهب عينه، ويقسم ريعه وغلته على الورثة المذكورين، وعلى أولادهم، إلا مَن استثني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في صدقته: (أمسك أصلها، وسبل الثمرة)، وقول عمر رضي الله عنه بعد ذلك: “لايباع ولا يوهب ولا يورث” [النسائي:6432]، قال سحنون: “بقاء أحباس السلف خرَابا دليل على أن بيعها غير مستقيم” [شرح الخرشي:95/7]، ويقول الموّاق: “يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقًا” [التاج والأكليل:662/7]، وفي الرسالة: “ولا يباع الحبس وإن خرب” [الرسالة: 119]، ومن باع شيئا منه لزمه رده إن لم يفت، فإن فات لزمه شراء أرض مثل الأرض التي باعها، ويجعلها حبسًا مكان التي باعها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20/ربيع الأول/1436هـ

2015/01/11م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق