بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4432)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت امرأة، وتركت أختين شقيقتين، وأختًا لأب، وأخوين لأم، ولها أخت شقيقة أخرى توفيت قبلها، فكيف يقسم ميراثها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة أسهم (6)، صحّ منها للشقيقتين الحاضرتين أربعة أسهم (4) الثلثان فرضًا، لكل واحدةٍ منهما سهمان (2)، وصحّ منها للأخوين لأم سهمان (2) الثلث فرضًا، لكل واحدٍ منهما سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
ولا شيء للأخت لأب؛ لأنها محجوبةٌ بالشقيقتين، ولا شيء أيضًا للأخت الشقيقة التي توفيت قبلها؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
3 | 6 | |||
3/2 | أخت شقيقة | 1 | 2 | |
أخت شقيقة | 1 | 2 | ||
3/1 | أخ لأم | 1 | 1 | |
أخ لأم | 1 | |||
م | أخت لأب | محجوبة |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//شعبان//1442هـ
29//03//2021م