الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 111
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2153)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفِّي رجل وترك؛ بنتا، وأختين شقيقتين، وأبناء عمومة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للبنت النصفَ مما ترك والدها فرضًا، والنصفُ الآخر للأختين الشقيقتين، تعصيبًا تمام الفريضة، ولا شيء لأبناء العمومة؛ لأنه لم يتبق من التركة شيء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ربيع الأول/1436هـ
2015/01/11م