بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2163)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توقفت عن العمل في الجامعة، نظرًا لتوقف الجامعة عن التدريس، فهل يحق لي أخذ الراتب الشهري، مع العلم بأن سبب توقف الجامعة خارج عن إرادة إدارة الجامعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الموظَّف التابع للمؤسسات الحكومية بالدولة، ملزمٌ بمراقبة الله عز وجل في تأديته وظيفته، كما أنه ملزَمٌ بالوفاء بما اتفق وتعاقد عليه مع المؤسسة التابع لها، من حيث الالتزام بساعات الدوام المقررة، والحضور والانصراف، وأداء الأعمال المنوطة به على أتمّ وجه، والحرص على الوظيفة التي يشغلها، والسعي في النهوض بالمؤسسة التي يتبعها، وإذا عرض له عارض – خارجٌ عن إرادته – كما ذكر في السؤال، وكان مفرغا نفسه من أي عمل آخر مع الدولة، ومتأهبًا للحضور، بحيث متى طُلب منه الحضور كان في العمل، فلا حرج عليه في أخذ مستحقاته، قال تعالى: )لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا( [البقرة:286]، وقال عز وجل: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
23/ربيع الأول/1436هـ
14/2015/1م