تحديد نسب مئوية في وثيقة بيع
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4441)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة شراء ما نصه: (اشترى الحاج سيدي س من البايعين له ع ومن هـ ابنة م، أما ع فقد باع ثُمُناً من خُمْسِ النّصْفِ المنجر له بالإرث الشرعي من والده المذكور من الأرض البيضاء … ذكر الحدود … وباع أيضا ع المذكور للمشتري المذكور سُبُعاً من نِصْف الخمس من النصف المنجر له بالإرث من والدته من الأرض المحدودة أعلاه … وأما هـ المذكورة فقد باعت عن نفسها وعن أخيها ل وعن أختها بطرونة بيعا فضوليا لكونهما غائبين جميع وكامل السُّبُعَيْنِ من نِصْفِ الْخُمْس من نصف الأرض المحدودة أعلاه … ذكر التاريخ والإشهاد)، فما نسبة الأجزاء المبيعة المذكورة في الوثيقة من مائة؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فيمثل الثمن من خمس النصف من الأرض جزءًا واحدًا وربع الجزء من مائة جزءٍ من كامل الأجزاء (1.25%)، وأما السبع من نصف الخمس من النصف فيمثل سبعمائة وأربعة عشر جزءًا من جزء واحد من مائة جزء من كامل الأجزاء (0.714%)، وأما السُّبُعان من نصف الخُمُسِ من نصف الأرضِ فيمثل جزءًا واحدًا وأربعمائة وثمانية وعشرين جزءًا من جزء واحد من مائةِ جزءٍ من كامل الأجزاء (1.428%)، فمجموع ذلك كله يساوي ثلاثة أجزاء وثلاثمائة واثنين وتسعين جزًءا من جزءٍ واحدٍ من كامل الأرض المحدودة (3.392%)، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17//شعبان//1442هـ
31//03//2021م