طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

هل للجدة الحاضنة حقٌّ في منحة الأبناءِ ومنحةِ أرباب الأسر؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4474)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل للجدة الحاضنة حقٌّ في منحة الأبناءِ ومنحةِ أرباب الأسر؟ علمًا أن والدهم ملتزمٌ بدفع النفقة المحددة مِن قبل المحكمةِ، والأبناء لا يزالونَ مقيدينَ مع والدِهم.

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن العطايا الممنوحةَ من الدولة تصرفُ حسب القوانين واللوائح المنظمة لها، وقد نص القانون رقم (27) لسنة 2013 بخصوص منحة الأبناء في المادة الثانية منه، على أنها من حق الحاضنة في حال انفصال الزوجين، ومنحة أرباب الأسر قد حدّدت الجهة المانحة أن المستحق لها هو رب الأسرة، وفقًا لما هو مقيّد في مصلحة الأحوال المدنية، ولم تنص على حال انفصالِ الزوجين.

والنفقة المقدرة للحضانة من قبل الجهات المختصة هي على وجه التقريب، وقد لا تفي بكل متطلبات المحضون؛ وبخاصة مع التغير المتسارع للأسعار في البلد، مما يضيف إلى الحاضنة أعباء زائدةً، تتجاوزُ النفقة المقدرة، فتحتاج إلى إعانةٍ من هذا المخصصِ من المنحةِ، يعينها على القيامِ برعاية الأبناءِ المحضونِين.

عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فإن منحة الأبناء هي من حقهم وتعطى لهم كما هو نصّ القانون، وأما منحة أرباب الأسر؛ فينبغي أن يكون للحاضنة نصيبٌ منها مع الأب، بقدر ما يعول مِن باقي أسرته؛ لتقوم بأمر محضونيها على الوجه المطلوبِ من الرعاية والحفظ؛ تحقيقًا للعدل المأمور به شرعًا، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الرحمن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//رمضان//1442هـ

19//04//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق