طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

تعليق الطلاق على فعل شيء

الطلاق المعلق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4476)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فأرادتْ عرضَها على أشخاصٍ آخرين، فقلتُ لها: (إذا اتصلتِ بشخصٍ يعرفني فأنت طالق)، والذي وقعَ أنها اتصلت بشخصٍ لا أعرفهُ ولا يعرفني، فهل عليّ شيء في ذلكَ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق المعلّق على شيء، لا يقع إلا بحصول المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري: 7/45].

وعليه؛ فمادام الطلاق معلقًا على اتصالِ الزوجة بشخص يعرفه الزوج -وهي إنما اتصلتْ بشخص لا معرفة له به -فالطلاق غير واقع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//رمضان//1442هـ

19//04//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق