بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4476)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فأرادتْ عرضَها على أشخاصٍ آخرين، فقلتُ لها: (إذا اتصلتِ بشخصٍ يعرفني فأنت طالق)، والذي وقعَ أنها اتصلت بشخصٍ لا أعرفهُ ولا يعرفني، فهل عليّ شيء في ذلكَ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلّق على شيء، لا يقع إلا بحصول المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري: 7/45].
وعليه؛ فمادام الطلاق معلقًا على اتصالِ الزوجة بشخص يعرفه الزوج -وهي إنما اتصلتْ بشخص لا معرفة له به -فالطلاق غير واقع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//رمضان//1442هـ
19//04//2021م