بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4484)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تُوفِّي ح وكان قد طلق زوجته ط طلاقًا رجعيًّا، فهل لها حق في إرثه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمطلقة طلاقًا رجعيا ترِثُ زوجها إذا ماتَ وهي في العدة، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وَلِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَيَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ وَسَقَطَتِ الْمُوَارَثَةُ” [الكافي في فقه أهل المدينة: 2/518].
قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَإِنْ طَلَّقَ الصَّحِيحُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنِ انْقَضَتْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا بَعْدَهَا” [الرسالة: 143].
عليه؛ فللزوجة المطلقة ط الثمن مِن تركةِ مُطلِّقها ح، إن لم تخرج من العدة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//رمضان//1442هـ
25//04//2021م