فريضة شرعية 114
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2193)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازلت (ز)، و(ص)، بنتا الحاج (ع)، لأخيهما: (ق)، عن حصتهما في منزل أبيهما بعد وفاته، وكان ذلك في حياة الأم، فجاء (ق) وسكن معها في البيت، وقام بتسجيل البيت باسمه، وكان هذا في حياة الأم، وأخواتِه، وأخيه (ح)، بعدها توفي أخوه (ح)، وتنازلت زوجته (س) عن حصتها وحصة أبنائها القصر في المنزل، مقابل مبلغ مالي، ثم توفيت الأم (ف)، ثم أخواته، وبعدها قال (ق) لأبناء أخواته (ز)، و(ص): لا ترثون إلا في نصيب جدتكم فقط، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل من (ز)، و(ص) عن حصتهما في إرث أبيهما من المنزل، لأخيهما (ق)، يعد من قبيل الهبة، التي لا يجوز الرجوع فيها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه) [أبوداود:3539]، ولا عبرة بإنكار ورثة المتنازِل، إذا كان تنازله ثابتًا بشهادة الشهود، أو موثقا في السجل العقاري.
أما تنازل (س) زوجة (ح) لـ(ق)؛ فلا يصح، لا بعوض ولا بدون عوض، إلا في نصيبها من زوجها فقط، قال تعالى: )وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ( [النساء:6].
عليه؛ فلا حق لأبناء (ز)، و(ص) إلا في نصيب جدتهم الأصيل، وما ورثته من ابنها (ح)، يقتسمونه مع خالهم (ق)، حسب الفريضة الشرعية، كما يجب على (ق) إعطاء نصيب أبناء أخيه (ح) لكفيلهم، إن كانوا صغارا، أو لهم، إن آنس منهم رشدا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
08/ربيع الآخر/1436هـ
2015/01/29م